المادة 40
يمكن بصفة خاصة للاجتماع العام غير العادى وبطلب من مجلس الادارة ، أن يتخذ قرارا : 1 بزيادة رأسمال الشركة بتكوين اسهم جديدة او بالاولى اسهم تمثل مساهمات غير نقدية او مقابل دفع مبالغ مالية ب تخفيض رأسمال الشركة او تسديده بالارباح على اساس الشروط التي تنص عليها المقتضيات القانونية
ج - تغيير قسمة رأسمال الشركة .
د - استعمال المبالغ الاحتياطية لزيادة رأس المال ه استمرار الشركة الى ما بعد الاجل المحدد لها ، او حلها قبل الاجل ولا يجوز من ايكون من نتيجة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة الاستثنائية أن يخفض عدد الاسهم التي تملكها الدولة فى رأسمال الشركة ، الى قدر يقل عن ثلثى مجموع الاسهم