المادة 35
يسرد في الاجتماع العام العادي تقرير المتصرفين حول شؤون الشركة كما يسمع ايضا تقرير المندوبين عن حالة الشركة والاحصاء ، والحسابات التي يقدمها مجلس الادارة وتناقش فى الاجتماع العام الحسابات ويصادق عليها او يقع تصحيحها ، وتحدد الارباح التي توزع على المساهمين ويبت في وجوه استعمال الارباح في الحدود التي تعينها هذه القوانين الاساسية ، وباعتبار الاتفاقات المعقودة مع الدولة ، ومع غيرها . ويعين الاجتماع العام المتصرفين الذين يعود تعيينهم اليه ، ويناقش جميع الاقتراحات الاخرى المقيدة في جدول العمل ويبت أخيرا بتا مطلقا في جميع مصالح الشركة ويمنح مجلس الادارة الرخص الضرورية في الحالات التي لا تكفى فيها السلطات التي قلدها ، وذلك مع مراعاة التدابير المنصوص عابها فى الاتفاقات وملحقاتها ، ودفاتر الالتزامات والاتفاقات الخاصة المبرمة بين الدولة و الشركة ويجب ان تكون المداولة المتضمنة للمصادة على الاحصاء و الحسابات ، مسبوقة قراءة تقرير المندوبين المحاسبين ، والا بطلت ولكل مساهم في الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الاجتماع العام أن يطلع في مقر الشركة على كشف الاحصاء وعلى قائمة المساهمين ، وان يطلب على نفقته نسخة من الكشف المختصر للاحصاء ، ونسخة من تقرير المندوبين