مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 34
يضبط مجلس الادارة جدول الاعمال ، ولا يقيد فيه الا الاقتراحات الصادرة منه والاقتراحات المبلغة اليه قبل الاجتماع بعشرة ايام على الاقل بشرط ان يمضيها ممثل او عدة ممثلين لاشخاص معنويين يملكون معا عشر رأسمال الشركة على الاقل ، ولا يجوز التدول في أي موضع آخر غير المواضيع المقيدة في جدول الاعمال