مرسوم رقم 64-217
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 64-217
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 66-47
أمر رقم 66-47 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي . 198
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.