مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 32
يتشكل الاجتماع العام العادي بصفة نظامية اذ اجمع الاعضاء المثلون ثلثى اسهم الشركة على الاقل ، وان لم يتوفر هذا الشرط بعقد الاجتماع العام من جديد حسب الاجراءات التي تفرضها المقتضيات القانونية النافذة