مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 31
يتألف الاجتماع العام العادي من ممثلي الاشخاص المعنويين الذي يملك كل واحد منهم عشرة اسهم على الاقل ، على أن الاشخاص المعنويين الذين يملكون اقل من عشرة اسهم يمكن أن ينضم بعضهم الى بعض لجمع هذا العدد ، وتفويض ممثل واحد منهم ..