مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 30
توجه الدعوات للاجتماع العام العادى قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل وذلك باعلان ينشر في صحيفة الاعلانات القانوية ، وبرسائل اخبارية توجه الى كل واحد من المساهمين ويجب ان تنص الرسائل باختصار على هدف الاستدعاء ، وان تضبط اليوم والساعة ومكان الاجتماع ..