المادة 26
يترأس الاجتماعات العامة ، رئيس مجلس الادارة وفي حال عدم وجوده نائب الرئيس وفى حال غيابهما متصرف يعينه مجلس الادارة • ويقوم بمهمة حساب الاصوات ، ممثلان حاضران قابلان عن المساهمين اللذين يملكان أكبر عدد من الاسهم ، واذا رفضا فممثلو اصحاب الاسهم بالتوالى حتى يتحقق القبول . ويعين المكتب الكاتب الذى يمكن أن يختار من بين الاعضاء غير ممثلى المساهمين ، وتمسك ورقة حضور تنص على القاب واسماء وصفات الاشخاص المعنويين المساهمين وعلى عدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم ، ويصادق المكتب على هذه الورقة التي تودع في مقر الشركة والتي يطلع عليها كل ذي حق .