مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 23
يفوض لمندوب او لعدة مندوبين تتوفر فيهم الشروط القانونية ويعينهم وزير الاقتصاد الوطني ، تصحيح الدفاتر والصندوق واموال وقيم الشركة ورقابة انتظام وصحة الاحصاءات والحسابات ، وصحة المعلومات المعطاة عن | حسابات الشركة فى تقرير مجلس الادارة . 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1384