مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 22
لا يرتبط أعضاء مجلس الادارة بسبب تسييرهم للشركة باى التزام شخصي ، ولا يسألون الا عن تنفيذ مأموريتهم ، الا فى الأحوال المستثناة المضمنة في النصوص القانونية النافذة ، والمجلس الادارة أن يعين باقتراح من الرئيس المتصرف المفوض مديرا عاما أو مديرا أو عدة مديرين ومديرين مساعدين ، ونواب مديرين مفوضين بسلطات ، ويمارس هؤلاء الوكلاء سلطاتهم تحت سلطة الرئيس المتصرف المفوض وحسب توجيهاته • العنوان السادس المندوبون للحسابات ، الرقابة