مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 21
يمضى رئيس مجلس الادارة أو متصرفان جميع العقود الخاصة بالشركة التي يقررها مجلس الادارة او الرئيس ، وكذا على سحب الاموال والقيم والحوالات المترتبة على الغرماء المستودعين ، واصحاب البنوك والتظهيرات والموافقات واقتناءات الأوراق التجارية :