مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 17
للرئيس ان يعين لجانا تقنية مكلفة بدرس المسائل التي يحيلها عليها .
ويجوز ان تتألف هذه اللجان من متصرفين وموظفى الشركة ومن اشخاص آخرين ولو اجانب عن الشركة يسرى الرئيس أن كفاءتهم مجدية