مرسوم رقم 64-217
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-217 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن الاذن بتأسيس الشركية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والمصادقة على قوانينها الاساسية 349
المادة 16
يجوز لمجلس الادارة ان يفوض للرئيس المتصرف المفوض السلطات الضرورية لاحكام سير الشركة وفي حال عدم تمكن الرئيس من ممارسة مهامه يجوز له ان يفوض هذه المهام أو بعضها الى نائب الرئيس او عند عدم للجمهورية الجزائرية 353 وجوده الى متصرف . ومهما كان فلا يكون هذا التفويض الأ لمدة محدودة واذا لم يتمكن الرئيس مؤقتاً من اسناد هذا التفويض فلمجلس الادارة حق منح هذا التفويض على نفس الشروط ..