المادة 15
المجلس الإدارة أوسع السلطات ليعمل بأسم - الشركة ، وينفذ أو يأذن بابراء جميع العقود والعمليات الضرورية لتحقيق هدف الشركة وذلك من جهة بشرط مراعاة السلطات الصريحة المسندة إلى الاجتماعات العامة للمساهمين بمقتضى القوانين الجارى بها العمل وهذه القوانين الأساسية ومن جهة أخرى مراعاة التفويضات المأذونة بالقانون أو القوانين الاساسية الراهنة للرئيس المتصرف المفوض وللمجلس بصفة خاصة السلطات الآتية التي تذكر على سبيل المثال فقط دون تحديدها : 1 وضع جميع الانظمة الداخلية للشركة ب البت فى جميع المسائل المتعلقة بمكاسب الشركة ج اقتناء وبيع ومبادلة الاملاك بالجزائر وفي البلاد الاجنبية سواء لتركيز مقر الشركة بها او لدواعي عمليات الشركة د الاذن بكل اقتناء وبيع ومبادلة وكراء للاموال المنقولة وسحب وتحويل ونقل جميع القيم التي تملكها الشركة .
ه تحديد المصاريف الادارية العامة وتسديد مبالغ التزويدات مهما كان نوعها .
و استلام وأداء جميع المبالغ
ز - امضاء وتظهير وقبول واداء جميع الاوراق التجارية ح فتح وتسيير كل حساب للشركة في البنوك } والصكوك البريدية وفي الخزينة :
الجمعة ة ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية
ط - البت في جميع العقود والصفقات .
التعاقد بالتراضي مع الدولة والجماعات 5- والمؤسسات العمومية ومع جميع الشركات والخواص للحصول على امتيازات للقيام بخدمات سواء كانت تحظى بأعانات أو لا ، كما يجوز له ذلك لتجديدها ، أو تعديلها أو التخلى عنها ك المشاركة بتقديم عروض في مزايدات للحصول على امتيازات خدمات .
ل طلب قروض مضمونة او غير مضمونة من الدولة عن طريق أصدار التزامات او سندات او غيرها
م - فتح وكالات ، مستودعات ، أو فروع في كل مكان يرى ذلك مجديا سواء في الجزائر أو في البلاد الاجنبية
ن - تعيين وعزل الاعوان والمستخدمين للشركة وتحديد اختصاصاتهم .
فتن - تحديد مرتباتهم واجورهم واستقاط المبالغ ومكافآتهم ومساهمتهم الصبية وجميع شروط تقاعدهم :
ع تمثيل الشركة أزاء الغير في أية حال من الاحوال ورفع كل دعوى قضائية باسم الشركة سواء كمدع او مدعى عليه وعند الحاجة التفاهم والتصالح ، والرضاء أو التنازل .
ف قسبط كشوف الحالة والأحصاءات والمحاسبات التي تعرض على الاجتماع العام للمساهمين والبث فى جميع الاقتراحات المعروضة عليه وضبط جدول اعمال الاجتماع العام .
طن فتح كل كفالة أو ضمان باسم الشركة ق تحديد مبلغ جميع المبالغ التي يتعين استهلاكها ر۔ اصدار التزامات بمبلغ لا يزيد عن مليون دينار دون اذن من الجمعية العامة