مرسوم رقم 64-216
· ج.ر عدد 28 لسنة 1964
مرسوم رقم 21664 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 متعلق باعلانات الطرق ، ومتمم ، ومغير لبعض اللافتات 432
المادة 4
يكلف وزير تجديد البناء ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 احمد بن بلة