مرسوم رقم 64-216
· ج.ر عدد 28 لسنة 1964
مرسوم رقم 21664 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 متعلق باعلانات الطرق ، ومتمم ، ومغير لبعض اللافتات 432
المادة 2
تتركب الكتابات العربية من أحرف مطابقة للاحرف الموضحة في الملحق (لوحة (10) ولا تستعمل الا الارقام المسماة عربية دون غيرها • وتكون لافتات الاشارة مع كتاباتها مطابقة للنماذج الواردة في اللوحات المرفقة