مرسوم رقم 64-214
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 14 214 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن اجبار المؤسسات على احداث مصلحة للتكوين المهنى وتأهيل العمال . 328
المادة 5
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة ووزير الشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 احمد بن بلة