مرسوم رقم 64-214
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 14 214 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن اجبار المؤسسات على احداث مصلحة للتكوين المهنى وتأهيل العمال . 328
المادة 3
تسير مصالح التكوين المهنى والتعبئة العمالية في المؤسسات من قبل لجان المؤسسات بمشاركة رئيس المؤسسات ومفتش الشغل
- تصدر قرارات من وزير الاقتصاد الوطني تحدد عند الضرورة طرق تطبيق هذا المرسوم •