مرسوم رقم 64-214
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 14 214 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن اجبار المؤسسات على احداث مصلحة للتكوين المهنى وتأهيل العمال . 328
المادة 2
ان النفقات التي تكلف المنظمة وتسيير هذه المصالح الخاصة بالتكوين المهنى والتعبئة العمالية وكذا النفقات اللازمة لتحقيق برامج التكوين والتعبئة العمالية والمقررة من قبل لجان التقنية المهنية تكون على عاتق المؤسسات المعنية.