مرسوم رقم 64-213
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 21364- مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن النظام الخاص بسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة - 330
المادة 9
يلحق رؤساء المحطات ومعلمو البيطرة الممرضون وأعوان التربية بنسبة %70٪ من الباب المخصص لهذا الشأن في الميزانية والموجود في فاتح يناير سنة 1964 بعد اجراء امتحان الاهلية في اختبار تقنى داخل الاختصاص الذي يمارسه | المعنيون - •