مرسوم رقم 64-213
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 21364- مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن النظام الخاص بسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة - 330
المادة 8
يجرى الالتحاق واعادة الترتيب في سلك الاعوان التقنيين للمصالح البيطرية حسب الشروط التالية :
- رؤساء المحطات ، معلمو البيطرة الممرضون ، أعوان التربية القائمون بعملهم في فاتح يونيو سنة 1964 يلحقون الى السلك الجديد بدرجة تحمل رقما استدلاليا مساويا لراتبهم أو مباشرة أعلى من راتب السلك القديم يتخذ وزير الفلاحة مقررات تتضمن الحاق واعادة ترتيب - الاعوان التقنيين المصالح البيطرة الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية