مرسوم رقم 64-213
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 21364- مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن النظام الخاص بسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة - 330
المادة 5
تفتح المباراة للمرشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في فاتح يناير من السنة التي تجرى خلالها المباراة .
يستفيد قدماء المجاهدين من مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 ، وكذا من تحديد السن الذي يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد يكون في كفالتهم .