مرسوم رقم 64-213
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 21364- مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن النظام الخاص بسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة - 330
المادة 4
يوظف الاعوان التقنيون لمصالح البيطرة من بين المرشحين الحائزين على شهادة الدراسات الابتدائية أو الذين تابعوا دروس القسم الخامس من الليسيات أو الثانويات ونجحوا في امتحانات مباراة القبول للتمرين في التكوين المهني الذي تحدد مدته بقرار من وزير الفلاحة