مرسوم رقم 64-213
· ج.ر عدد 22 لسنة 1964
مرسوم رقم 21364- مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن النظام الخاص بسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة - 330
المادة الأولى
يحدث سلك فريد لأعوان تقنيين في مصالح البيطرة تحل محل أسلاك المعلمين البيطريين الممرضين ، ورؤساء المحطات وأعوان التربية