مرسوم رقم 64-210
· ج.ر عدد 20 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-210 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 307
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة وأربعون ألف دينار (45,0000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل فى الباب 34-01 الادارة المركزية رد تكاليف وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة