مرسوم رقم 64-210
· ج.ر عدد 20 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-210 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 307
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة وأربعون ألف دينار ( 45,000 د ج ) مقيد في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في الباب 34-02 الادارة المركزية الادوات