المادة 2
يكلف وزير السياحة ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1834 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء لمدير السياحة ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 63-378- القاضي بتعيين أعضاء الحكومة .
و بمقتضى المرسوم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1936 الذي يأذن لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 47463 الصادر في 20 ديسمبر سنة 1963 القاضي بتنظيم وزارة السياحة .
وبمقتضى المرسوم الصادر في 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تعيين مدير السياحة في وزارة السياحة ..
- يقرر ما يلى :