مرسوم رقم 64-208
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-208- مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير 259
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الشؤون الاجتماعية كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة