مرسوم رقم 64-208
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-208- مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير 259
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره | خمسة وثلاثون ألف دينار (35٫000 ٫ 35 دج) مطبق على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية • ( المصالح الخارجية للشغل والشؤون الاجتماعية ( الباب 43-34 ت م . ك - رد مصاريف)