مرسوم رقم 64-207
· ج.ر عدد 16 لسنة 1964
مرسوم رقم 20764 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطنى مؤقتا بمهام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ( استدراك ) 286
المادة 2
يمارس مجلس الاشراف الاختصاصات الممنوحة للجنة الاشراف السابقة المنصوص عليها فى مقتضيات القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1959 والمشار اليه أعلاه