مرسوم رقم 64-207
· ج.ر عدد 16 لسنة 1964
مرسوم رقم 20764 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطنى مؤقتا بمهام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ( استدراك ) 286
المادة الأولى
ان مهام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يقوم بها مؤقتا أثناء غياب رئيس الجمهورية ، السيد هواري بومدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني