مرسوم رقم 64-204
مرسوم رقم 64-204- مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتغيير المرسوم رقم 64 56 المؤرخ في 31 يناير سنة 1964 الذى تتكفل بموجبه الادارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالموظفين الاجانب العاملين في مؤسسات الاستشفاء والعلاج والاستجمام 252
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 64-56 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 64-56 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.