مرسوم رقم 64-202
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
مرسوم رقم 20264 مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 بتحديد مبلغ التبسيقات التي تؤدى لمنتجي الحبوب لغلة 1964 243
المادة 2
يجب على كل منتج بائع للحبوب أن يؤسس حسابا مؤقتا خاصا تتم تصفيته فيما بعد مع ملاحظة .
الزيادات والاقتطاعات التي تعين عند تحديد السعر النهائي للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير