مرسوم رقم 64-200
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم قم 64-200 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بسير المحاكم الادارية . 215
المادة الأولى
يجوز لرئيس المحكمة الادارية على وجه موقت والى تاريخ يحدد بمرسوم ، أن يحكم فى النوازل كقاض فرد، و بدون تدخل مندوب الحكومة ، في المسائل التالية :
النزاعات القضائية الخاصة بمجلس الدولة
- الضرائب المباشرة والاداءات المماثلة
- مخالفة نظام السير فى الطرقات الكبرى .