مرسوم رقم 64-199
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
مرسوم رقم 19964 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 64 189 الخاص بالتعيين الاستثنائي في بعض المناصب التقنية بوزارة السياحة . 2100
المادة 2
يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 .
احمد بن بلة