المادة 8
يكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار صادر في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للغرض الفلاحي التضامني بتلمسان وتعيين لجنة ادارية موقتة لتسيير هذا الصندوق
- ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر المتضمن تمديد التشريع النافذ الى 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المادة 24 من القرار الصادر في 29 اكتوبر سنة 1935 المحدد لشروط تطبيق المرسوم القانون الصادر في 4 أكتوبر 1935 الرامي الى احداث مؤسسة مركزية للقرض الفلاحي واعادة تنظيم مؤسسات القرض الفلاحي والتعاونية الفلاحية بالجزائر .
- ونظرا للتأثيرات الناجمة عن مغادرة المشتركين الاجانب بسبب تطبيق المرسوم رقم 63-388 الصادر في 1 أكتوبر سنة 1963 المصرح بنقل الاراضي التي كانت سابقا في حيازة الاجانب الى أملاك الدولة .
- ونظرا لكون بعض الاعضاء من مجلس الادارة السابق لم يتولوا سلطاتهم عن طريق تفويض انتخابي بعد الاجتماع العام للمشتركين في الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي التضامني بل حازوها عن طريق تصويت أصدره بعض أعضاء مجلس الادارة للصندوق المذكور لا غير • للجمهورية الجزائرية 217