مرسوم رقم 64-197
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم رقم 19764 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 باحداث مدرسة الاطارات المتوسطة و لمصالح البيطرة وتربية المواشى 2016
المادة 5
بعد مرور سنتين على ممارسة المهنة في مصالح البيطرة وتربية المواشى ، يستطيع كل نائب تقنى للتربية | الولوج الى التعليم العالى بطريق الامتحان وذلك للحصول على شهادة طبيب بيطري