مرسوم رقم 64-197
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم رقم 19764 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 باحداث مدرسة الاطارات المتوسطة و لمصالح البيطرة وتربية المواشى 2016
المادة 5
يكلف عامل عمالة تلمسان ومدير المصالح الفلاحية كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو سنة 1964 ع . شنتوف