مرسوم رقم 64-197
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم رقم 19764 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 باحداث مدرسة الاطارات المتوسطة و لمصالح البيطرة وتربية المواشى 2016
المادة 3
تنشأ المدرسة قرب مركز خاص بتربية المواشى سيعينه وزير الفلاحة بقرار، ويحدد النظام الادارى والمالى للمدرسة بقرار مشترك يصدر من وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني