مرسوم رقم 64-197
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم رقم 19764 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 باحداث مدرسة الاطارات المتوسطة و لمصالح البيطرة وتربية المواشى 2016
المادة 3
يعين كأعضاء لجنة التسيير بصفة مؤقتة ممثلو القطاع الخاص الآتية أسماؤهم :
السيد ابن عثمان عبد الله مزارع في برية السيد ابن يلس محمد المدعو حميدة مزارع في صبرة - وممثلو القطاع الاشتراكي الآتية أسماؤهم :
- السيد بلحاج بلقاسم من منصورة
- - السيد مرابط الاخضر من عين تالوت
- السيد بوكليخة عبد القادر من عين تاقبالت السيد الصغير العربي من صفصاف