مرسوم رقم 64-197
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم رقم 19764 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 باحداث مدرسة الاطارات المتوسطة و لمصالح البيطرة وتربية المواشى 2016
المادة 2
تنشأ لجنة مؤقتة للادارة تتكلف بتسيير الصندوق الجهوى الفلاحي لتلمسان وذلك ريثما يتم انتخاب مجلس جديد وتجديد تنظيم القرض .