المادة 8
يهيىء مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية مشروع الميزانية ويرفعه الى مجلس الادارة في النصف الأول من شهر نوفمبر الذي يسبق الدورة المطبقة عليه .
ويرفع من ثم في غضون الخمسة عشر يوما الموالية لمصادقة وزير السياحة الذي يوافق على المشروع قبل 31 ديسمبر | للجمهورية الجزائرية 227 تجرى المداولة حول التغييرات الطارئة على الميزانية ومصادقتها بنفس الطريقة التي تجرى على الميزانية . على أن كل دورة مالية تنفذ الميزانية الخاصة بها في فاتي يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . وبصورة استثنائية وتشمل الدورة الاولى الوقت الجاري بين احداث المكتب لغاية 21 ديسمبر من السنة الموالية .