المادة 5
ويقوم المدير :
1 - بتسيير المكتب 2 بممارسة السلطة السلمية على موظفى المكتب -
3 - بتحديد أجور الاعوان حسب جدول ومبادىء يقررها أعضاء مجلس الادارة وتصادق عليها سلطة الوصاية 40 بتمثيل المكتب لدى القضاء وفى أعمال كيانه المدنية - والادارية .
- بالحضور في مداولات مجلس الادارة بصوت استشاري .
- بتحضير أشغال مجلس الادارة وطرح المسائل المدروسة
7 - بتنفيذ قرارات مجلس الادارة A بتقديم تقرير عن نشاط المكتب في كل دورة عادية - الى مجلس الادارة وتقرير عام بنهاية الدورة 9 باقتراح برنامج نشاط الصناعة التقليدية . 10 بالامر بصرف النفقات بصفته أمر الميزانية ، ويمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته وتحت مسؤوليته وكذا امضاءه الى عون من ذوى السلطة بالمكتب . 11 باتخاذ في حالة الاستعجال ، التدابير المستعجلة وباجراء جميع الاعمال الاحتفاظية دون اذن مجلس الادارة