المادة 20
يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 أحمد بن بلة بلاغات - اعلانات أسواق : مناقصات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي دراسة الرى بالدائرات ص ج ت عملية 13-12-4- 00-30-19
- فتحت مناقصة لدراسة تنمية عمليات الري في المناطق الجزائرية الكبيرة ( الحميز الشلف الاعلى والمتوسط و الاسفل | المينة - الهبرة - سيق ) تتضمن هذه الدراسات بحث الحالة الراهنة في المناطق المسقية وتحديد التحسينات الممكن ادخالها واعداد برنامج لاستثمار المساحات المجهزة والمبلغ التقريبي للدراسة هو 500,000 دينار يمكن الاطلاع على ملف طلب العروض في وزارة الفلاحة قسم الهندسة القروية والرى الفلاحي 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر تقدم العروض مصحوبة بالاوراق المثبتة والمعلومات المهنية في ظرف مزدوج مغلق الى السيد رئيس مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى فى الجزائر وذلك قبل يوم الجمعة 26 أوت على الساعة السادسة مساء وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل دائرة تيزي - وزو اعلان بمناقصة تحويل الطريق الوطني رقم 12 عند المدخل الغربي الذراع ابن خدة ( ميرابو ) من النقطة الكيلومترية 36 الى 5 ، 36 القطعة الثانية ، تمهيد الطريق فتحت مناقصة لتمهيد الطريق الوطني رقم 12 عند النقطة الكيلومترية 36 الى 36,500 للتحويل الواقع عند المدخل الغربي المركز ذراع ابن خدة (ميرابو) ويمكن الاطلاع على الملفات وسحبها ابتداء من الخميس التاسع يوليو سنة 1964 في دائرة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الحى الادارى بتيزي وزو . ولا بد من أن ترفق العروض بشهادة من الصناديق الاجتماعية وبالتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 ، والمعلومات عن نشاط المقاولة ويجب أن تصل العروض قبل الثلاثين يوليو سنة 1964 وهو التاريخ الاجبارى الى السيد المهندس الرئيس الدائرة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الحي الاداري بتيزي وزو ويبقى المشاركون في المناقصة ملزمين بعروضهم خلال تسعين يوما وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل اعلان مديرية النقل عرضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية على مصادقة الادارة العليا اقتراحا يرمى الى تنفيذ تسعير جديد ، ابتداء من أول أوت سنة 1964 ، يطبق على النقل البطىء للورق المخصص للتصدير وذلك بواسطة عربات كاملة المطبعة الرسمية - الجزائر