مرسوم رقم 64-194
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم رقم 19464 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بالتنظيم الاداري والمالى للمكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية . 226
المادة 19
ان العمليات المالية التي تقوم على مساهمات | لمكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية في سبيل احداث ر تسيير شركات ومنظمات تجارية مختصة بالصناعة التقليدية | تكون موضوع مخطط حسابي مستقل في ميزانية التسيير .