المادة 14
يقوم بالعمليات الخاصة بالمداخيل والنفقات عون محاسب يكلف بادخال ، بكل عجلة ، الموارد والديون والوصايا 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 - والهبات وغير ذلك من مداخيل ميزانية المكتب ويسأل عن دخول تلك المبالغ ، كما يقوم بمتابعة الغرماء المتأخرين عن الاداء وبتوجيه الانذارات اليهم والاوامر بطلب من الأمر بصرف النفقات وبتسديد المصاريف التي يؤسس عنها هذا الاخير الحوالات ان عمليات العون المحاسب خاضعة لرقابة الأمر الصرف ومجلس الادارة وهو مسؤول عن صدق الكتابات