مرسوم رقم 64-194
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
مرسوم رقم 19464 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بالتنظيم الاداري والمالى للمكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية . 226
المادة 10
تشتمل المداخيل العادية على ما يلى : 1 اعانات ومساهمات الدولة في نفقات تسيير المكتب .
2 - مداخيل الاملاك العقارية وكذا فوائد المبالغ العائدة للمكتب . 3 جميع المداخيل التي يحصل عليها المكتب أو الاجور - عن الخدمات التي يؤديها للعموم
4 - غلة بيع المنتوجات الصناعية التقليدية .
ه - الاعانات والهبات والوصاية والتبرعات 6 المداخيل المختلفة والتخصصية .