مرسوم رقم 64-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-191 مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث الشهادة الاهلية باللغة العربية ( بروفي أول بالعربية ) 175
المادة 7
لا يمكن اعتبار أى مرشح مقبولا في الامتحان دا لم يحرز على المعدل المجموع الاختبارات الكتابية . وعلامة الصفر على احدى الاختبارات ترسب المرشح بعد مداولة اللجنة