مرسوم رقم 64-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-191 مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث الشهادة الاهلية باللغة العربية ( بروفي أول بالعربية ) 175
المادة 5
الاختبارات التطبيقية اجبارية ونتضمن :
اختبارا في الرسم أو فى الخياطة للمرشحات فقط اختبارا في الاناشيد اختبارا في الرياضة البدنية الا اذا أعفى منها المرشح ويجب أن تثبت الشهادة الطبية عجز المرشح عن المشاركة في الاختبار