مرسوم رقم 64-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-191 مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث الشهادة الاهلية باللغة العربية ( بروفي أول بالعربية ) 175
المادة 20
مقتضيات انتقالية :
تجرى خلال سنة 1964 دورة واحدة لامتحان الاهلية ، وذلك في تاريخ 17 سبتمبر سنة 1964 وللمرشحين الذين نجحوا في الاختبارات الكتابية فقط في هذه الدورة أن يشاركوا في دورة يونيو سنة 1965 .